العلامة الحلي
62
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : الخلخال والقرط والقلادة لا بأس بالمرأة أن تلبسها ولا تظهره لزوجها ، كما قلنا : إذا كانت عادتها في الإحلال لبسه . وبه قال ابن عمر ، وعائشة ، وأصحاب الرأي . وكرهه عطاء ، والثوريّ ، وأبو ثور « 1 » ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وفي الأخرى : المنع « 2 » . لنا : ما تقدّم « 3 » . ولأنّه إذا كانت معتادة بلبسه ، يكون لبسها له في حال الإحرام للعادة ، كالثياب ، لا للزينة . وما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : « ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي » « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سأله عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : « تلبس المسك والخلخالين » « 5 » . وقد بيّنّاه فيما تقدّم « 6 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في المحرمة : « تلبس الحلي كلّه ، إلّا حليا مشهورا لزينة « 7 » » « 8 » .
--> ( 1 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 . ( 2 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 332 ، الإنصاف 3 : 504 . ( 3 ) يراجع : ص 57 - 60 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 166 الحديث 1827 ، سنن البيهقيّ 5 : 47 و 52 ، المغني 3 : 316 . ( 5 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1019 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 . ( 6 ) يراجع : ص 59 - 60 . ( 7 ) خا وج : للزينة ، كما في الوسائل . ( 8 ) الفقيه 2 : 220 الحديث 1016 ، الوسائل 9 : 132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .